الشيخ محمد علي الگرامي القمي
156
التعليقه على تحرير الوسيلة
الكافر ، وعلم كونه مسبوقاً بيد المسلم على الأقوى بشرط مراعاة الاحتياط المتقدّم . وأمّا ما يؤخذ من يد الكافر « 1 » ولو في بلاد المسلمين ولم يعلم كونه مسبوقاً بيد المسلم ، وما
--> ( 1 ) . كما في رواية 1 ، الباب 50 ، أبواب النجاسات وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 490 . . . لكنّه في النجاسة العرضية وهو غير معمول به ، لكن رواية 5 ، موثّق إسحاق ، تدل علي المطلوب ، ويؤيّده رواية 7 ، الباب 50 . فلا وجه لقول بعض الأعاظم في حاشية العروة : « لم يجعل سوق الكافر إمارة عدم التذكية » . إلا أن يقال : مدلول رواية 5 ، الباب 50 عدم البأس في استعمال مصنوع أرض الإسلام مع وجود غير المسلم فيها ، إذا كان الغالب المسلمين . فجعل غلبة المسلمين أي سوقهم ، وكذا أثر صنعهم أمارة ، ولم يجعل غير ذلك أمارة على الخلاف . لكن فيه أنّ مفهوم لا بأس بمصنوع أرض الإسلام إذا كان الغالب المسلمون هو البأس إذا لم يكن الغالب المسلمون أي تساوت النسبة أو كان الغالب غير المسلمين وإذا كان هذا في أرض الإسلام ففي غير أرض الإسلام بطريق أولى . فلا أقلّ من الاحتياط الواجب في الاجتناب . حاصل الكلام في المقام : 1 - الميتة نجسة من غير مأكول اللحم والمأكول ، إذا كان له نفس سائلة . 2 - الذي ذبح بغير وجه شرعي حكمه حكم الميتة قطعاً ، فإنّه ليس بحىّ ولا مذكّى فهو بحكم الميتة كما عليه الإجماع . لكنّه لا يسمّى ميتةً عرفاً وحتّى في اصطلاح الروايات وإن كان كذلك في اصطلاح الفقه . 3 - إذا علم أنّه ميتة أو غير مذكّى فهو وإلا فلا بدّ من الأمارة ، ويد المسلم أمارة التذكية ، وكذا سوقه ، وأرض الإسلام ، والظاهر أنّ يد الكافر أمارة عدم التذكية وكذا سوقه وكذا أرضه ، لاستفادة ذلك من موثّق إسحاق . فإنّه إذا كان بأس مع غلبة غير المسلمين ، في أرض الإسلام ففي غير أرض الإسلام بالأولى وكذا في سوق الكفّار ويد الكافر . وأمّا يد المسلم في سوق الكفّار فاستشكل بعض الأعلام في حاشية العروة والوسيلة ولكنّ الظاهر اعتبارها إذا السوق طريق إلى كون اليد كذا ، فإذا علمنا اليد فهي الأصل . راجع في المقام : تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 464 حيث ذكر هو وغيره أمارية اليد وسوق المسلم على التذكية ولم يذكروا أمارية سوق الكفر على عدم التذكية . لكنّ الشهيد في البيان ، ص 145 والدروس ، ج 1 ، ص 149 ، مفتاح الكرامة ، ج 5 ، ص 458 ومستند الشيعة ، ج 1 ، ص 353 مستنداً إلى مفهوم رواية 1 ، الباب 29 ، أبواب الذبائح وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 70 ذكروا ذلك . والحقّ استفادة أمارية سوق الكفر من الحديث 5 ، الباب 50 كما مرّ .